پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص316

وقوله ( وطعامه ) يعنى طعام البحر ، يريد به المملوح عن جماعة .

وهو الذي يليق بمذهبنا .

وانما سمي طعاما لانه يدخر ليطعم .

( باب ) ( المحصور والمصدود )الحصر

عندنا لا يكون الا بالمرض ، والصد انما يكون من جهة العدو .

وعند الفقهاء كلاهما من جهة العدو ، والمذهب هو الاول .

فإذا أحرم المكلف بحجة أو عمرة فحصره عدو من المشركين ومنعوه من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلل ، لعموم الاية .

هذا في الحصر العام وأما الحصر الخاص – وهو أن يحبس بدين عليه أو غيره – فلا يخلو أن يحبس بحق أو بغير حق ، فان حبس بحق – بأن يكون عليه دين يقدر على قضائه فلم يقضه – لم يكن له أن يتحلل ، لانه متمكن من الخلاص ، فهو حابس نفسه باختياره .

وان حبس بظلم أو دين لا يقدر على أدائه كان له أن يتحلل لعموم الاية والاخبار بأنه مصدود .

وكل من له التحلل فلا يتحلل الا بهدي ، ولا يجوز له قبل ذلك .

وإذا لم يجد المحصر الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يهدي ، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الاطعام لانه لا دليل على ذلك .

وأيضا قوله ( فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ) و ( لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) يمنع كلاهما من التحلل إلى ان يهدى فيبلغ الهدى محله – وهو يوم النحر – ولم يذكر البدل .

وإذا اراد التحلل من حصر العدو فلابد من نية التحلل قبل الدخول فيه ، وكذلك إذا حصر بالمرض .

ومتى شرط في حال الاحرام ان يحله حيث حبسه صح ذلك ويجوز له التحلل