فقه القرآن-ج1-ص315
فان قيل : ظاهر القرآن يخالف مذهبكم ، لانه تعالى قال ( فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ولفظة ( أو ) يقتضي التخيير ، ومذهبكم أن القاتل للصيد عليه الهدي ، فان لم يقدر عليه فالاطعام ، فان عجز عنهما فالصيام .
فالجواب : قلنا ندع الظاهر للدلالة ، كما تركنا ظاهر ايجاب الواو للجمع وحملناها على التخيير في قوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ويكون كذا إذا لم يجد الاول ] ( 1 ) .
( فصل ) ثم قال ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ( 2 ) .
وظاهره يقتضى تحريم الصيد في حال الاحرام وتحريم كل ما صاده غيره ، وبه قال جماعة .
وقال الحسن لحم الصيد لا يحرم على المحرم إذا صاده غيره .
ومنهم من فرق ما بين صيد وهو محرم وبين ما صيد قبل احرامه .
وعندنا لا فرق بينهما ، فالكل محرم على المحرم .
والصبد يعبر به عن الاصطياد فيكون مصدرا ، ويعبر به عن الصيد فيكون اسما صريحا .
ويجب أن تحمل الاية على الامرين وتحريم الجميع .
بين الله تعالى ما يحل من الصيد وما لا يحل فقال ( أحل لكم صيد البحر ) أي ابيح لكم صيد الماء .
وانما أحل بهذه الاية الطبري من صيد البحر لان العتيق لا خلاف في كونه حلالا – عن ابن عباس وجماعة .
( 1 ) هذا الفصل كله لا يوجد في ج .
( 2 ) سورة المائدة : 96 .