پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص312

وإذا قتل صيدا فهو مخير بين ثلاثة أشياء ، بين أن يخرج مثله من النعم وبين ان يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما .

[ وان كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين : أن يقوم الصيد ويشتري به طعاما يتصدق به ، أو يصوم عن كل يوما مدا ] .

( 1 ) ولا يجوز اخراج القيمة بحال ، وبه قال الشافعي ، ووافق مالك في جميع ذلك الا ان عندنا انه إذا أراد شراء الطعام قوم المثل ، وعنده قوم الصيد ويشتري به طعاما .

وفي أصحابنا من قال على الترتيب .

دليلنا عليه قوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فأوجب في الصيد مثلا موصوفا من النعم وجزاء الصيد على التخيير بيناخراج المثل أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به وبين الصوم عن كل مديوما ، وبه قال جميع الفقهاء .

وعن ابن عباس وابن سيرين ان وجوب الجزاء على الترتيب ، وعليه قوم من أصحابنا .

دليلنا قوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) إلى قوله ( أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) وأو للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان ، فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة .

والمثل الذي يقوم هو الجزاء ، وبه قال الشافعي ، وعند مالك يقوم الصيد المقتول .

ودليلنا الاية .

وماله مثل يلزم قيمته وقت الاخراج دون حال الاتلاف ، وما لا مثل له يلزمه قيمته حال الاتلاف دون حال الاخراج .

وقال المرتضى : إذا قتل المحرم صيدا متعمدا فعليه جزاءان ، وباقى الفقهاء يخالفون في ذلك .

قال : ويمكن أن يقال قد ثبت أن من قتل الصيد ناسيا يحب عليه الجزاء ، والعمد أغلظ من النسيان في الشريعة ، فيجب أن يتضاعف الجزاء عليه مع العمد ( 2 ) .

( 1 ) الزيادة من م .

( 2 ) الانتصار ص 99 مع اختصار .