پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص311

( فصل ) وعن ابى الصباح : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل في الصيد ( من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ؟ قال : في الظبي شاة [ وفي الحمامة وأشباهها وان كان فراخا فعدتها من الحملان ] وفى حمار وحش بقرة ، وفى النعامة جزور ( 1 ) .

وعن حريز عن الصادق عليه السلام في قول الله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) في النعامة بدنة ، وفى حمار وحش بقرة ، وفى الظبى شاة ، وفي البقرة بقرة ( 2 ) .

وعن محمد بن مسلم سألت ابا جعفر عليه السلام عن قوله ( أو عدل ذلك صياما ) .

قال : عدل الهدي ما بلغ ثم يتصدق به ، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ( 3 ) .

وعن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد

ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد

قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 4 ) .

وعن الزهري في قوله تعالى ( أو عدل ذلك صياما ) قال لي على بن الحسين عليهما السلام : أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما ؟ قلت : لا .

قال : يقوم الصيد قيمة ، ثم يفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر اصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ( 5 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 182 والزيادة منه .

( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 181 .

( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 185 .

( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 181 .

( 5 ) تفسير البرهان 1 / 504 .