فقه القرآن-ج1-ص288
ليقضوا تفثهم ) ليزيلوا ادرانهم .
وقيل هو الاخذ من الشارب وقص الاظفار ونتف الابط وحلق العانة .
وهذا عند الخروج من الاحرام .
وقوله ( وليوفوا نذورهم ) أي يفوا بما نذروا من نحر البدن .
وقال مجاهد كل ما نذر في الحج ، فربما نذر الانسان ان رزق حجا ان يتصدق .
وإذا كان على الانسان نذر فالافضل ان يفي به هناك .
ولم يقل بنذروهم ، لان المراد بالايفاء الاتمام أي ليتموا نذورهم بقضائها .
وقوله ( وليطوفوا بالبيت ) عام في كل طواف ، وسمي عتيقا لانه اعتق من ان يملكه جبار ( 1 ) .
( فصل ) وقوله تعالى ( احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ( 2 ) ظاهره يقتضي تحرم الصيد في حال الاحرام وتحريم ما صاده غيره .
ومنهم من فرق بين ما صيد وهو محرم وبين ما صيد قبل احرامه .
وعندنا لا فرق بينهما والكل محرم على المحرم .
فأما من لم يكن محرما فيجوز أن يأكل من الصيد الذى ذبح وصيد في غير الحرم وان كان في الحرم .
والصيد يكون عبارة عن الاصطياد فيكون مصدرا ، ويعبر به عن المصيد فيكون اسما صريحا .
ويجب ان يحمل ذكره في الاية على الامرين وتحريم الجميع ، والمعنى أبيح لكم صيد الماء .
وانما احل بهذه الاية الطري من صيد البحر ، لان العتيق لا خلاف في كونه
( 1 ) هذا مروى عن ابى جعفر الباقر عليه السلام كما في الكافي 4 / 189 .
وقيل لقدمه لانه اول بيت وضع للناس ، وقيل لانه أعتق من الغرق ايام الطوفان – انظر لسان العرب ( عتق ) .
( 2 ) سورة المائدة : 96 .