فقه القرآن-ج1-ص283
أن يضاف الوقت إليه كذلك ، كقولك ( صليت يوم الجمعة ) و ( صليت يوم العيد ) وان كانت الصلاة في بعضه ، و ( قدم زيد في يوم كذا ) و ( قدموه في بعض اليوم ) فكذلك جاز أن يقال ذو الحجة شهر الحج وان كان في بعضه ، وانما يفرض الاحرام بالحج في البعض .
فصل
) وقوله تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 1 ) .
فمن فتح الجميع فقد نفى جميع الرفث والفسوق والجدال ، كقوله تعالى ( لا ريب فيه ) ( 2 ) بعد نفى جميع الريب .
ومن رفع فعلى الابتداء وخبره في الحج ، ويعلم من الفحوى أنه ليس المنفي رفثا واحدا ولكنه جميع ضروبه .
والرفث ههنا عندنا كناية عن الجماع ، وهو قول ابن عباس وقتادة ، والاصلالافحاش في المنطق في اللغة .
وعن جماعة المراد ههنا المواعدة للجماع والتعريض للجماع أو المداعبة كله رفث .
والفسوق قيل هو التنابز بالالقاب ، لقوله ( بئس الاسم الفسوق ) ( 3 ) .
وقيل هو السباب ، لقوله عليه السلام ( سباب المؤمن فسوق ) ( 4 ) .
وروى بعض أصحابنا أن المراد به الكذب ، والاولى أن نحمله على جميع المعاصي التى نهي المحرم عنها ، وبه قال ابن عمر .
وقد يقول القائل ( ينبغى أن تقيد لسانك في شهر رمضان لئلا يبطل صومك ) فيخصه بالذكر لعظم حرمته .
( 1 ) سورة البقرة : 197 .
( 2 ) سورة البقرة : 2 .
( 3 ) سورة الحجرات : 11 .
( 4 ) الكافي 2 / 306 .