پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص255

شرعية عن حق مخصوص يؤخذ من أهل الكتاب ليقروا على دينهم ، كما أن المأخوذ من أموال المسلمين على جهة الطهر يسمى زكاة ، وكلاهما اسم شرعي .

والمعنى ان ذلك إذا أدوه أغنى عنهم ، لاجتزاء للمؤمنين لهم منهم والابقاء به على دمائهم ، مأخوذة من قولهم ( هذا الشئ يجزي عن فلان ) أي يغني عنه ويكفي .

وقد طعن الدهرية في أمر الجزية وأخذها وابقاء العاصي على كفره لهذا النفع اليسير من جهته ، فكأنه اجازة الكفر لاجل الرشوة المأخوذة من أهل الذمة .

الجواب : لم تؤخذ الجزية للرضا بالكفر .

وفيه وجه حسن ، وهو أن ابقاءه أحسن في العقل من قبله ، لان الفرض بتكليفه نفعه ، وهو ما دام حيا فعلى حد الرجاء من التوبة والايمان ، بأن يتذكر ما غفل عنه ، وإذا قتل فقد انقطع الرجاء .

وهم اهل الكتاب يوحدون الله باللسان ، بخلاف الكافر الحربى فان الحكمة تقتضي قتله الا أن يسلم .

وإذا أخذ الجزية من هؤلاء وبقوا ربما يكون سببا للايمان ، وذو النفس الدنية ربما يفادي من ذهاب المال عنه الدخول في الدين .

وفيه منفعة المؤمنين جملة وعلى أهل الذمة اهانة ، فالطعن ساقط .

( فصل ) قيل : ان قوله تعالى ( وقولوا للناس حسنا ) ( 1 ) نزلت في أهل الذمة ، ثم نسخها قوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهمصاغرون ) ( 2 ) ، فأوجب الجزية على أهل الكتاب من الرجال البالغين .

والفقير الذي لا شئ معه يجب عليه الجزية ، لانه لا دليل على اسقاطها منه ،

( 1 ) سورة البقرة : 83 .

( 2 ) سورة التوبة : 29 .