پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص253

بالمعروف ) ( 1 ) وهذا من المعروف .

فان أهل شوال وزوجته المدخول بها مقيمة على النشوز لم يلزمه فطرتها .

والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر لا يلزمها فطرة نفسها ، وتسقط عن الزوج لاعساره .

ولو قلنا أنها إذا ملكت نصابا وجب عليها الفطرة كان قويا ، لعموم الخبر إذا كان الحال هده .

والفطرة صاع من أحد أجناس ستة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والارز ، والاقط ( 2 ) .

ولا يجوز أن يخرج صاع من جنسين ، ويجوز اخراج قيمته .

ولا يجوز اخراج المسوس والمدود منها لقوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ( 3 ) .

قال الصادق عليه السلام ( تمام الصوم اعطاء الزكاة – يعنى الفطرة – كالصلاة على النبي وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي وآله فلا صلاة له .

ان الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال ( قد أفلح من تزكى

وذكر اسم ربه فصلى ) ( 4 ) .

ويمكن أن يقال : ان هذا فيمن صام واعتقد أن الفطرة لا تجب عليه وعلى وجه وكان ابن مسعود يقول : رحم الله امرءا تصدق ثم صلى ، ويقرأ هذه الاية .

( فصل ) فان قيل : روي في قوله ( قد أفلح من تزكى ) عن ابن عمر وابى العالية

( 1 ) سورة النساء : 19 .

( 2 ) في العباب : روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه انه قال : كنا نخرج زكاة الفطرة : صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ( ه‍ ج ) .

( 3 ) سورة البقرة : 267 .

( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 221 مع اختلاف في بعض الالفاظ .