فقه القرآن-ج1-ص220
المجاز والاستعارة .
وقوله ( وصل عليهم ) أمر من الله لنبيه عليه السلام أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة ، وقال قوم يجب ذلك على كل ساع يجمع الصدقات أن يدعو لصاحبها بالخير والتزكية والبركة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله .
وعن ابن عباس : قالوا يارسول الله هذه اموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا .
فقال : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا ، فأنزل الله ( خذ من أموالهم صدقة ) .
فصل
) ولا تجب الزكاة في عروض التجارة ، وانما تستحب على بعض الوجوه .
فان تعلق المخالف بقوله ( خذ من أموالهم صدقة ) وان عموم القول يتناول عروض التجارة .
فالجواب عن ذلك أن أكثر ما في هذه الاية أن يكون لفظها عموما ، والعموم معرض للتخصيص ، ونحن نخص هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتنا .
على أن مخالفينا لابد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة ، لانهم يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة ، وهذا ترك للظاهر وخروج عنه .
ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظ في الاية علىالاصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها ، وإذا قمنا في ذلك مقامهم – وهم المستدلون بالاية – بطل استدلالهم .
وبمثل هذا الكلام يبطل تعلقهم بقوله ( وفي أموالهم حق معلوم
للسائل والمحروم ) ( 1 ) .
دنس ، ومن ذلك الطهر خلاف الدنس ، والتطهر التنزه عن الذم وكل قبيح ، وفلان طاهر الثياب إذا لم يدنس ، معجم مقاييس اللغة 3 / 428 .
( 1 ) سورة الذاريات : 19 .