فقه القرآن-ج1-ص144
وقال أبو جعفر الطوسي : من تممم في السفر وقد تليت عليه آية التقصير وعلم وجوبه وجب عليه اعادة الصلاة ، فان لم يكن علم ذلك فليس عليه شئ .
ولم يفصل المرتضى في الاعادة بين الحالتين ، وكأنه للاحتياط .
ومن تمم في السفر الصلاة متعمدا يجب عليه الاعادة مع التقصير على كل حالوان كان أتم ناسيا أعاد ما دام في الوقت ، ولا اعادة عليه بعد خروج الوقت .
والحجة في ذلك – زائدا على الاجماع المتردد – ان فرض السفر ركعتان فيما كان أربعا في الحضر وليس ذلك رخصة ، وإذا كان الفرض كذلك فمن لم يأت على ما فرض وجب عليه الاعادة .
( فصل ) وقوله تعالى ( ولله والمشرق والمغرب ) .
قال قوم : كان ابن عمر يصلي حيث توجهت به راحلته في السفر تطوعا ، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك ، ويتأول عليه هذه الاية .
فالمصلي نافلة على الراحلة ، ومن يصلي صلاة شدة الخوف ، ومن كان في السفينة ثم دارت .
يستقبل كل واحد من هؤلاء الثلاثة قبلته بتكبيرة الاحرام ثم يصلي كيف شاء ، والاية تدل على جميع ذلك .
وقيل : نزلت في قوم صلوا في ظلمة وقد خفيت عليهم جهة القبلة ، فلما أصبحوا إذا هم صلوا يمين القبلة أو يسارها ، فأنزل الله الاية ( 2 ) .
وقيل : المراد بقوله ( فثم وجه الله ) أي فثم رضوان الله ، كما يقال : هذا
( 1 ) سورة البقرة : 115 .
( 2 ) اسباب النزول للواحدي ص 23 .