پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص134

أن الله تعالى قد دعاه إلى كل واحدة من الصلاة على التخيير ولم يحظر عليه الجمع بينهما إذا شاء ، فوجب أن يكون الفرض احدهما على الابهام فلم يتعين بحكم شرعي .

وقال آخرون : إذا لم يمكنه السعي إلى الجمعة وان كان مقيما ففرضه أربع .

ويكره السفر يوم الجمعة قبل الصلاة لانه مانع من افعال الخير ، وكل ما يمنع من الافضل في الاعمال مكروه .

فصل

) وقوله تعالى ( وذروا البيع ) أي دعوا المبايعة ، فمعناه إذا دخل وقت الصلاة أتركوا البيع والشراء .

قال الفراء : انما لم يذكر الشراء – وهو مثله – لان المشترى والبايع يقع عليهما البيعان ، فإذا زالت الشمس من يوم الجمعة والحال هذه حرم البيع والشراءحتى تقضى الصلاة .

قال الحسن : كل بيع تفوت فيه الصلاة يوم الجمعة فانه بيع حرام لا يجوز .

وهذا الذى يقتضيه ظاهر الاية ، وهو مذهبنا .

وتحريم البيع يدل على تحريم سائر ما يشغل عن التوفر على سماع الذكر وتدبره حتى الكلام ، لان النهي يدل على فساد المنهي عنه .

( ذلكم خير لكم ) ذلك يعني ما أمرتكم به من حضور الجمعة واستماع الذكر واداء الفريضة وترك البيع خير لكم وأنفع عاقبة لكم ( ان كنتم تعلمون ) صحة ما قلناه وتعلمون منافع الامور ومضارها ومصالح انفسكم ومفاسدها أي اعلموا ذلك .

وفي الاية – كما ذكرنا – دلالة على وجوب الجمعة وتحريم جميع التصرفات عند سماع اذان الجمعة ، لان البيع انما خص بالنهي عنه لكونه من اعم التصرفات في اسباب المعاش