پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص133

وليس هذا دليلا شرعيا ، بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد .

فصل ) اعلم أن فرض الجمعة يلزم جميع المكلفين

، لعموم قوله ( فاسعوا إلى ذكر الله ) الا صاحب العذر من سفر أو مرض أو عمى أو عرج أو آفة وغير ذلك .

ويعتبر فيه أيضا الذكورة والحرية .

وعند اجتماع شروطه لا تجب الا عند حضور سلطان عادل أو من نصبه .

ويتكامل العدد عندنا ستة أو خمسة .

والمراد بذكر الله الخطبة التي هي تتضمن ذكر الله والمواعظ ، وأقل ما يكون أربعة أصناف : حمد الله ، والصلاة على محمد وآله ، والوعظ ، وقراءةسورة خفيفة من القرآن .

وقيل المراد بالذكر في الاية الصلاة التي فيها ذكر الله .

والنداء رفع الصوت حتى يصل إلى المقصود به ، ومنه قولهم ( لا ينداك مني مكروه ) أي لا يصل مني اليك مكروه ولا يصيبك .

والمراد به ههنا الاذان ، فالمخاطب لصلاة الجمعة من يحصل فيه شرائط عشرة : الذكورة ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة من المرض ، وارتفاع العمى ، وارتفاع العرج ، وأن لا يكون شيخا لا حراك به ، وأن لا يكون مسافرا ، ويكون بينه وبين الموضع الذي يصلى فيه الجمعة فرسخان فما دونه .

فعلى هذا إذا صلى المريض الظهر في بيته أربعا ، ثم سعى إلى الجمعة فصلاها مع الامام كان فرضه أفضلهما وأزكاهما عند الله وان لم يقطع بواحدة منهما على التعيين .

قال الشيخ المفيد : وبذلك نص عن ائمة الهدى عليهم السلام .

قال : ويؤيد