پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص120

وإذا ثبت أنه بغير العربية لا يكون قرآنا سقط قولهم وثبت أنها لا تجزي .

على أن من يحسن الحمد لا يجوز أن يقرأ غيرها ، لقوله عليه السلام : كل صلاة ليس فيها فاتحة فهى خداج ( 1 ) .

فان لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها ، فان ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن ، فان لم يحسن الا بعض سورة قرأه ، فان لم يحسن شيئا أصلا ذكر الله وكبره .

ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية .

فصل

) وقوله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ) ( 2 ) .

يدل على أنه يجوز للمصلي أن يدعو لدينه ودنياه ولاخوانه ، لانه قال ( فادعوه ) ولم يستثن حال الصلاة ، وظاهره في عرف الشرع الاستغراق والعموم فلا مانع .

وإذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله ، يقول ( سلام عليكم ) ولا يقول ( وعليكم السلام ) فانه يقطع الصلاة .

ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن لفظة ( سلام عليكم ) من ألفاظ القرآن يجوز للمصلي أن يتلفظ بها تاليا للقرآن وناويا لرد السلام ، إذ لا تنافي بين الامرين ، قال الله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ( 3 ) .

قال الحسن وجماعة من متقدمي المفسرين : ان السلام تطوع والرد فرض ، لقوله ( فحيوا ) والامر شرعا على الوجوب ، فإذا أطلق الامر ولم يقيده بحال دون حال فالمصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة فليرد عليه مثل ذلك .

( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 733 .

والخداج – بكسر الخاء – النقصان ، يقال ( خدجتالناقة ) إذا ألقت ولدها قبل الاوان – النهاية لابن الاثير 2 / 12 .

( 2 ) سورة الاعراف : 180 .

( 3 ) سورة النساء : 8