پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص106

الرحمن ) ( 1 ) وقال ( ادعوني استجب لكم ) ( 2 ) .

وقال قوم : القنوت السكوت ، وقوله ( قوموا لله قانتين ) يدل على أن الكلام والتحدث في الصلاة محظور نهى الله عنه .

وهذا التأويل أيضا غير مستبعد ، مع أنه لا ينافي ما قدمناه .

ويجوز أن يكون الكل مرادا .

فصل

) ويجب القراءة في الركعتين الاوليين على التضيق للمنفرد ، والمصلي مخير في الركعتين الاخيرتين بين القراءة والتسبيح .

ويمكن أن يستدل عليه بقوله ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) ( 3 ) ، لان ظاهر هذا القول يقتضي عموم الاحوال كلها التي من جملتها أحوال الصلاة .

ولو تركنا وظاهر الاية قلنا : ان القراءة واجبة كلها تضييقا ، لكن لما دل الدليل على وجوبها في الاوليين على التضيق وفى الاخيرتين يجب على التخيير للمنفرد ، قلنا بجواز التسبيح في الاخيرتين ، الا أن الاثر ورد بأن القراءة للامام في الاخيرتين أيضا أفضل من التسبيح .

وافتتاح الصلاة المفروضة يستحب بسبع تكبيرات ، يفصل بينهن بتسبيح وذكر الله .

والوجه فيه – بعد اجماع الفرقة المحقة – هو أن الله ندبنا في كل الاحوال إلى تكبيره وتسبيحه واذكاره الجميلة ، وظواهر آيات كثيرة من القرآن تدل عليه ، مثل قوله ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ) ( 4 ) فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الاخبار التي أمرنا فيها بالاذكار .

( 1 ) سورة الاسراء : 110 .

( 2 ) سورة غافر : 60 .

( 3 ) سورة المزمل : 20 .

( 4 ) سورة الاحزاب : 42 41 .