پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص97

وقالوا : لما أباح الله تناول الزينة وحث عليه وندب إليه – وهناك قوم يحرمون كثيرا من الاشياء من هذا الجنس – قال الله تعالى منكرا لذلك : ( قل ) يا محمد ( من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ) .

( فصل ) وجلد ما يؤكل لحمه يجوز فيه الصلاة إذا كان مذكى مشروعا .

وجلود الميتة لا تطهر بالدباغ ، وكذا جلود ما يذكيه أهل الخلاف .

والدليل على ذلك – مضافا إلى اجماع الطائفة – قوله ( حرمت عليكم الميتة ) ( 1 ) ، وهذا تحريممطلق يتناول أجزاء الميتة في كل حال .

وجلد الميتة يتناوله اسم الموت لان الحياة تحله ، وليس بجار مجرى العظم والشعر ، وهو بعد الدباغ يسمى جلد ميتة كما يسمى قبل الدباغ ، فينبغي أن يكون حظر التصرف لاحقا به .

فأما دلالته على أن الشعر والصوف والريش منها والناب والعظم كلها محرم فلا يدل عليه ، لان ما لم تحله الحياة لا يسمى ميتة .

وكذلك جلد ذبائح أهل الكتاب وكل من خالف الاسلام أو من أظهره ودان بالتجسم والصورة وقال بالجبر والتشبيه أو خالف الحق ، فعندنا لا يجوز الانتفاع به على وجه ولا يصح الصلاة فيه لعموم الاية ، قال تعالى ( وانه لفسق ) ( 2 ) .

( فصل ) وقوله تعالى ( لكم فيها دفء ومنافع ) ( 3 ) .

( 1 ) سورة المائدة : 3 .

( 2 ) سورة الانعام : 121 .

( 3 ) سورة النحل : 5 .