پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص66

وهذا الضرب من الماء مستحق للاسم على الاطلاق ، وفى منع ما سواه نص ظاهر واحتياط للصلاة – قاله الشيخ مفيد .

وقال المرتضى : يجوز استعمال الماء المستعمل في الاغسال الواجبة ايضا إذا لم تكن نجاسة على البدن ، لعموم هذه الاية .

وقد أشرنا في الباب الاول إلى هذا .

فصل

) ( فيما ينقض الطهارتين ) نواقضهما عشر باجماع الفرقة المحقة وبالكتاب والسنة جملة وتفصيلا .

أما النوم فان آية الطهارة تدل بظاهرها على أنه حدث ناقض للوضوء ، وانما يوجب اعادته على اختلاف حالات النائم إذا أراد الصلاة .

وقد نقل أهل التفسير وأجمعوا على أن المراد بقوله ( إذ قمتم إلى الصلاة )إذا قمتم من النوم .

وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم .

وقال زيد الشحام : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين .

فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتان ، ان الله يقول ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) ( 1 ) ان عليا عليه السلام كان يقول : من وجد طعم النوم أوجب عليه الوضوء ( 2 ) .

وعن ابن بكير قلت للصادق عليه السلام : ما يعني بقوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ؟ قال : إذا قمتم من النوم .

قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ فقال : نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت .

والجنابة تنقض الوضوء على اي وجهيها حصلت وتوجب الغسل أيضا ، قال

( 1 ) سورة القيامة : 14 .

( 2 ) الاستبصار 1 / 80 ، وفى الكافي 3 / 37 عن عبد الرحمن بن الحجاج .

( 3 ) الاستبصار 1 / 80 .