پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص61

فصل

) ولا بأس بأن يشرب المضطر من المياه النجسة ، ولا يجوز شربها مع الاختيار .

وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهير ، لان التطهير قربة إلى الله ، والتقرب إليه تعالى لا يكون بالنجاسات .

ولان المحدث يجد في اباحته للصلاة بدلا من الماء عند فقده ، قال تعالى ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) ( 1 ) .

ولا يجد المضطر بالعطش بدلا من الماء غيره ، فإذا وجد الماء وكان نجسا رخص الله له في تناوله مقدار ما يمسك به رمقه .

ويدل على استباحة الماء النجس في حال الاضطرار أن الله أباح كل محرم عند ضرورة ، حيث قال ( انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) ( 2 ) ، فبين أنه لا اثم على متناول هذه المحظورات عند الضرورة .

فصل

)والماء إذا خالطه من الطاهرات ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ، فانه يجوز التوضوء به ما لم يسلبه اطلاق اسم الماء عليه ، لان الله أوجب التيمم عند فقد الماء بقوله ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) ، ومن وجد ماءا على تلك الصفة فهو واجد للماء قال الصادق عليه السلام : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ( 3 ) .

ولا خلاف أن الماء له حكم التطهير إذا كان على خلقته ، والخلاف في أنه إذا خالطه غيره أو استعمل .

( 1 ) سورة النساء : 43 .

( 2 ) سورة البقرة : 173 .

( 3 ) وسائل الشيعة 1 / 100 .