فقه القرآن-ج1-ص54
بين الفخذين والاليتين وأى موضع أراد من جسدها .
وانما اختلفوا في الدبر فمنع منه الجمهور واجازه مالك بن انس وعزاه إلى نافع عن ابن عمر ( 1 ) .
وكل من أنكر ذلك قال : ان الله سماهن ( حرثا ) ، وليس الدبر موضع الحرث .
وهذا ليس بسداد ، لانهم يجوزون في غير القبل وان لم يكن موضع حرث .
فالجواب الصحيح : ان العلماء اجمعوا على جواز هذا ولم يجمعوا على جواز ذلك فافترق الامران .
فمباشرة الحائض على ثلاثة أضرب : محرم بلا خلاف ، ومباح بلا خلاف ، ومختلف فيه .
فالمحظور بلا خلاف وطؤها في الفرج ، لقوله ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ، فان خالف وفعل فقد عصى الله وعليه الكفارة .
وأما المباح فما عدا ما بين السرة والركبة في أي موضع شاء من بدنها .
والمختلف فيه ما بين السرة والركبة غير الفرج ، والظاهر أن هذا أيضا مباح .
والاية دالة على وجوب اعتزال المرأة والتباعد منهن في حال الحيض على ما ذكرناه ، وفيها ذكر غاية التحريم ، ويشمل ذلك على فصول : أحدها : ذكر الحيض وأقله واكثره ، وفد فصلناه .
وثانيها : حكم الوطي في حال الحيض ، فان عندنا الكفارة عليه ، ان كان في أوله دينار وفى وسطه نصف دينار وفى آخره ربع دينار .
وقال ابن عباس عليه دينار ولم يفصل .
وأول الحيض وآخره مبني على اكثر أيام الحيض وهى عشرة أيام دون عادة المرأة .
وثالثها : غاية تحريم الوطي ، وسيجئ ذكرها .
وقال المرتضى : من وطئ جاريته في حيضها فعليه أن يتصدق .
والدليل عليه : انا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى ، فهي داخلة تحت قوله ( وافعلوا
( 1 ) الدر المنثور 1 / 263 .