پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص54

بين الفخذين والاليتين وأى موضع أراد من جسدها .

وانما اختلفوا في الدبر فمنع منه الجمهور واجازه مالك بن انس وعزاه إلى نافع عن ابن عمر ( 1 ) .

وكل من أنكر ذلك قال : ان الله سماهن ( حرثا ) ، وليس الدبر موضع الحرث .

وهذا ليس بسداد ، لانهم يجوزون في غير القبل وان لم يكن موضع حرث .

فالجواب الصحيح : ان العلماء اجمعوا على جواز هذا ولم يجمعوا على جواز ذلك فافترق الامران .

فمباشرة الحائض على ثلاثة أضرب : محرم بلا خلاف ، ومباح بلا خلاف ، ومختلف فيه .

فالمحظور بلا خلاف وطؤها في الفرج ، لقوله ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ، فان خالف وفعل فقد عصى الله وعليه الكفارة .

وأما المباح فما عدا ما بين السرة والركبة في أي موضع شاء من بدنها .

والمختلف فيه ما بين السرة والركبة غير الفرج ، والظاهر أن هذا أيضا مباح .

والاية دالة على وجوب اعتزال المرأة والتباعد منهن في حال الحيض على ما ذكرناه ، وفيها ذكر غاية التحريم ، ويشمل ذلك على فصول : أحدها : ذكر الحيض وأقله واكثره ، وفد فصلناه .

وثانيها : حكم الوطي في حال الحيض ، فان عندنا الكفارة عليه ، ان كان في أوله دينار وفى وسطه نصف دينار وفى آخره ربع دينار .

وقال ابن عباس عليه دينار ولم يفصل .

وأول الحيض وآخره مبني على اكثر أيام الحيض وهى عشرة أيام دون عادة المرأة .

وثالثها : غاية تحريم الوطي ، وسيجئ ذكرها .

وقال المرتضى : من وطئ جاريته في حيضها فعليه أن يتصدق .

والدليل عليه : انا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى ، فهي داخلة تحت قوله ( وافعلوا

( 1 ) الدر المنثور 1 / 263 .