فقه القرآن-ج1-ص45
احدهما : ان معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وانتم جنب الا مجتازين ( 1 ) ، و ( عابري سبيل ) أي مارين في طريق حتى تغتسلوا من الجنابة .
والثانى : ان المراد به ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب الا ان تكونوا مسافرين فيجوز لكم اداؤها بالتيمم وان لم يرتفع حكم الجنابة ، فان التيمم – وان أباحالصلاة – لا يرفع الحدث .
والقول الاول اقوى ، لانه تعالى بين حكم الجنب في آخر الاية إذا عدم الماء ، فلو حملناه على القول الثاني لكان تكرارا ، وانما اراد تعالى ان يبين حكم الجنب في دخول المساجد في اول الاية ويبين حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الاية .
وقوله ( وان كنتم مرضى ) قد بينا انه نزل في انصاري مريض لم يستطع ان يقوم فيتوضأ ( 2 ) .
والمرض الذى يجوز معه التيمم مرض الجراح والكسر والقروح إذا خاف اصحابها من مس الماء ، وقيل هو المرض الذى لا يستطيع معه تناول الماء ، أو لا يكون هناك من يناوله على ما قدمناه .
والمروي عن الائمة عليهم السلام جواز التيمم في جميع ذلك لانه على العموم ( 3 ) .
والمراد بقوله ( لمستم ) و ( لامستم ) الجماع ، ليكون بيانا لحكم الجنب عند عدم الماء ، كما بين حكم الجنب في حال وجود الماء بقوله ( ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ) ، وبين ايضا حكم المحدث عند عدم الماء بقوله ( أو جاء احد منكم من الغائط ) .
( 1 ) روى ذلك عن الصادق عليه السلام ، مستثنيا المسجد الحرام بمكة ومسجد النبي بالمدينة .
انظر البرهان 1 / 371 .
( 2 ) الدر المنثور 2 / 166 .
( 3 ) انظر الاحاديث الواردة في ذلك في وسائل الشيعة 2 / 966 – 969