پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص41

ويستحب التيمم من ربى الارض ( 1 ) التي تنحدر المياه عنها ، فانها اطيب من مهابطها ، قال تعالى ( صعيدا طيبا ) .

وسمي صعيدا لانه يصعد من الارض ، والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة ، وطيبا اي طاهرا ، وقيل حلالا ، وقيل منبتا دون السبخة التي لا تنبت ، كقوله ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا ) ( 1 ) والعموم يتناول الكل .

وتسمية التيمم بالطهارة حكم شرعي ، لان النبي صلى الله عليه وآله قال ( جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا ) ( 2 ) .

ولا يرفع الحدث بالتيمم ، سواء كان بدلا من الوضوء أو بدلا من الغسل ، وانما يستباح به الصلاة عند ارتفاع التمكن من الطهارتين .

ألا ترى أن الجنب إذا تيمم وصلى فإذا تمكن من الماء يجب عليه الاغتسال .

وقال المرضى رضي الله عنه : يجب في نية التيمم رفع الحدث ليصح الدخولفي الصلاة .

( فصل ) وقوله تعالى ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ( 3 ) ، معناه ما يريد الله فيما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة ومن الغسل من الجنابة والتيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله ليلزمكم في دينكم من ضيق ولا ليفتنكم فيه .

ومن الحرج الذي لم يرده الله تعالى بهم ، أن يغتسلوا حين يخافون منه تلف النفس .

( 1 ) ربى الارض ، جمع الرابية من الربو ، وهو ما ارتفع من الارض – صحاح اللغة 6 / 2349 .

( 2 ) سورة الاعراف : 58 .

( 3 ) مستدرك الوسائل : 1 / 156 .

( 4 ) سورة المائدة : 6 .