پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص38

له أن يريد الصلاة ويعزم على القيام إليها .

فانا نخالف في ذلك ونقول : [ ليس لمن عدم الماء أن يريد الصلاة في أول الوقت ، وليس لهم أن يفصلوا بين الجملتين ويقولوا ] ( 1 ) ان ارادة الصلاة شرط في الجملة الاولى التي أمر فيها بالطهارة بالماء مع وجوده ، وليست شرطا في الجملة الثانية التي ابتداؤها ( وان كنتم مرضى ) ، وذلك لان الشرط الاول لو لم يكن شرطا في الجملتين لكان يجب على المريض أو المسافر إذا أحدثا التيمم وان لم يردا الصلاة ، وهذا لا يقوله أحد .

والتيمم انما أوجبه الله عند عدم الماء حيث لم يجده الانسان ، ومعلوم أنه اراد من وجود الماء التمكن منه والقدرة عليه ، لانه لو وجد الماء ولم يتمكن من الوصول إليه للخوف من السبع أو التلف على نفسه لم يكن واجبا عليه استعماله ولم يحسن أن يكون مرادا ، فعلم انه انما أراد التمكن .

والتمكن مرتفع بأحد الاشياء الثلاثة : اما لعدم الماء مع الطلب له ، أو لعدم ما يتوصل إلى الماء من آلة أو ثمن ، أو لحائل بينه وبين الماء من الخوف من استعماله اما على النفس أو على المال وما أشبه ذلك ، فالاية بمجردها تدل على جميع ذلك .

فصل

) على أنا نحمل قوله تعالى ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) على العموم في جميع الاوقات عنه عدم الاشياء الثلاثة المذكورة على بعض الوجوه ، فان القاضي للصلوات المفروضات يتيمم عند حصول احدى تلك الشرائط في كل حال ( 2 ) وان لم يكن وقت صلاة حاضرة ، وكذلك يتيمم من أراد أن يصلي صلاة نافلة في غير وقت فريضة أو في أول وقتها ، ثم يجوز أن يصلي بذلك التيمم فريضة الوقت في آخر وقتها

( 1 ) الزيادة من ج .

( 2 ) في ج ( في كل واحد ) .