پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص24

بالجر على ما قدمناه .

ومن قال يجب غسل الرجلين لانهما محدودتان كاليدين .

فقوله ليس بصحيح لانا لا نسلم أن العلة في كون اليدين مغسولتين كونهما محدودتين ، وانما وجب غسلهما لانهما عطفتا على عضو مغسول وهو الوجه ، وكذلك إذا عطف الرجلان على ممسوح وهو الرأس وجب أن يكونا ممسوحتين ، والفصاحة فيما قال الله في الجملتين ذكرمعطوفا ومعطوفا عليه أحدهما محدود والاخر غير محدود فيهما .

وروي أن الحسن قرأ ( وأرجلكم ) بالرفع .

فان صحت هذه القراءة فالوجه أنه الابتداء وخبره مضمر ، أي وأرجلكم ممسوحة ، كما يقال ( أكرمت زيدا وأخوه ) [ اي وأخوه ( 1 ) ] اكرمته ، فأضمره على شريطة التفسير واستغنى بذكره مرة أخرى ، إذا كان في الكلام الذي يليه ما يدل عليه وكان فيما أبقى دليل على ما ألقى ، فكأن هذه القراءة – وان كانت شاذة – اشارة إلى أن مسح الرأس [ ببقية النداوة من مسح الرأس ] ( 1 ) كما هو .

ويدل أيضا على وجوب الموالاة لان الواو إذا واو الحال في قوله ( وأرجلكم ) بالرفع .

فصل

) وهذه الاية تدل على أن من غسل وجهه مرة وذراعيه مرة مرة أدى الواجب على ما فصله الائمة عليهم السلام ( 2 ) ، ودخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر ، لان لفظ الامر يدل على المرة الواحدة ويحتاج على الاقتصار أو التكرار إلى دليل آخر .

فلما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين ( 3 ) ، علم أن الفرض

( 1 ) الزيادة من ج .

( 2 ) انظر الاحاديث في ذلك في الوسائل 1 / 271 – 282 .

( 3 ) انظر احكام القرآن للجصاص 3 / 357 .