فقه القرآن-ج1-ص14
إلى البشرة التي هي تحتها ، كما يلزم ذلك من لا لحية له ، الا أن الدلالة قامت على زوال وجوب ذلك بستر اللحية .
ولاية تدل عليه ، لان افاضة الماء على ما يقابل هذه البشرة وما سقط من اللحية عن الوجه ، فلا يلزم فيه على وجه .
وان نبت للمرأة لحية فكمثل الرجل .
وكل مسألة شرعية لها شعب ووجوه ، فإذا سألك عنها سائل فتثبت في الجواب ، فلا تجبه بلا أو بنعم على العجلة ، وتصفح حال المستفتي ، فان كان عاميا يطلب الجواب ليعمل به ويعول عليه فاستفسره عن الذي يقصده ويريد الجواب عنه ، فإذا عرفت ما يريده بعينه أجبته عنه ولا تتجاوز إلى غيره من الوجوه ، فليس مقصود هذا السائل الا الوجه الذي يريد بيان حكمه ليعمل به .
وإذا كان السائل معاندا يريد الاعنات تستفسره ايضا عن الوجه الذي يريد من المسألة ، فإذا ذكره أفتيته عنه بعينه ولا تتجاوزه إلى غيره ايضا ، فليس مقصوده طلب الفائدة وانما هو يطلب المعاندة فضيق عليه سبيل العناد .
وان كان السائل مستفيدا يطلب بيان وجوه المسألة والجواب عن كل وجه ليعلمه ويستفيده فأوضح له الوجوه كلها واجعل الكلام منقسما لئلا يذهبشئ من بابه .
وهذا لعمري استظهار للعالم في جميع العلوم انشاء الله تعالى .
فصل
) وقوله ( وأيديكم إلى المرافق ) عطف على ( وجوهكم ) ، فالواجب غسلهما .
ويجب عندنا غسل الايدي من المرافق ، وغسل المرافق معهما إلى رؤوس الاصابع ، ولا يجوز غسلها من الاصابع إلى المرافق الا عند الضرورة ، فقد قال الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) .
و ( إلى ) في الاية بمعنى مع ، كقوله ( ولا تأكلوا اموالهم إلى أموالكم ) ( 2 ) .
( 1 ) سورة الحج : 78 .
( 2 ) سورة النساء : 2 .