پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص9

أنه ينبغي ان يحمل على عمومه في كل ما هو عبادة الله وان كان خاصا في المكلفين منهم الذين أوجب الله ذلك عليهم أو ندبهم إليه .

والاية متوجهة إلى جميع الناس ممن يصح مخاطبته مؤمنهم وكافرهم ، لحصول العموم فيها ، الا من ليس بشرائط التكليف على ما ذكرناه .

فالكافر إذا لابد أن يكون مخاطبا بالصلاة وبجميع أركان الشريعة لكونها واجبة عليه ، لانه مذموم بتركها متمكن من أن يعلم وجوبها ، ويعاقب غدا عليه أيضا .

ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عن الكفار ( قالوا لم نك من المصلين ) ( 1 ) .

ولا يقدح في وجوب ذلك بأنه إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته ، لان القضاء هو الفرض الثاني .

فان قيل : كيف يجوز ان يكون [ من ] مخاطبين بذلك ولم يكن [ من ] ( 2 ) موجودين في ذلك الوقت ، ومن المحال أن يخاطب المعدوم .

قلنا : الاوامر على ضربين : أحدهما على الاطلاق ، فالمأمور يجب أن يكون قادرا مزاح العلة فضلا على وجوده .

والاخر يكون أمرا بشرط ، فالمأمور لا يجب أن يكون كذلك في الحال ولكن بشرط أن يوجد ويصير قادرا مزاح العلة متمكنا .

وإذا ثبت هذا فأوامر الله تعالى وأوامر الرسول عليه السلام كانت أوامر للمكلفين الموجودين في ذلك الزمان على تلك الصفات ، وكانت أوامر لمن بعدهم ، بشرط أن يوجدوا ويصيروا قادرين مترددي الدواعي على ما ذكرناه ، والامر على هذا الوجه يكون حسنا .

[ فانه يحسن من الواحد منا أن يأمر النجار بانجار باب غدا بشرطأن يمكنه مما يحتاج إليه من الالات وغيرها وان لم يمكنه في الحالة ] ( 3 ) .

وانما أوردت هذه الجملة استيناسا للناظر فيه ، وهو التنبيه للفقيه .

( 1 ) سورة المدثر : 43 .

( 2 ) الزيادتان منا .

( 3 ) الزيادة من م .