فقه القرآن-ج1-ص8
واما الناسخ والمنسوخ فليقضى بالناسخ دون المنسوخ ، كآية العدة بالحول والاية التى تضمنت العدة بالاشهر .
ويأتي بيان جميع ذلك انشاء الله تعالى .
( باب ) ( وجوب الطهارة وكيفيتها وما به تكون وما ينقضها ) الدليل على هذه الاشياء الاربعة – التي هي مدار الطهارتين وما يقوم مقامهما عند الضرورة – اثنان من المائدة والنساء ، وهما : قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) ( 1 ) .
وقوله : ( يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ( 2 ) .
وظاهر هذا الخطاب متوجه إلى من كان على ظاهر الايمان ، فأما الكافر فلا يعلم بهذا الظاهر أنه مخاطب به ويعلم بآية أخرى ودلالة عليه به احرى .
وانما امر المؤمنون به – وهو واجب على الكل – لانه بعد الدخول في الملة ، ومن أتى الاسلام يؤمر به ثم يؤمر بفروعه .
على انه يمكن أن يقال : أن التخصيص ههنا ورد للتغليب والتشريف وان كان الكل مرادا ، كقوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا ) ( 3 ) .
ألا ترى أن أسباب التكليف التى حسن الخطاب لاجلها حاصلة للمؤمن والكافر ، يوضح ذلك ويبينه قوله تعالى ( يا ايها الناس اعبدوا ربكم ) ( 4 ) ولا خلاف
( 1 ) سورة المائدة : 6 .
والاية ساقطة من ج .
( 2 ) سورة النساء : 43 .
( 3 ) سورة التحريم : 6 .
( 4 ) سورة البقرة : 21 .