بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص338
الصحابة – أنه قال : لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد .
وجمهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ ، وشذ الاوزاعي فقال : من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية ، وكذلك عندهم في قطع الاعضاء .
وروي عن عمر أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ ، فقضى له عمر بديتها على عاقلته .
واختلفوا في دية شبه العمد ، وفي الدية المغلظة على قولين : واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة : إنه كله يحمل على العاقلة ، وقال الشافعي عمد الصبي في ماله .
وسبب اختلافهم : تردد فعل الصبي بين العامد والمخطئ ، فمن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية في ماله ، ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة ، وكذلكاختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي ، والذين أوجبوا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية اختلفوا على من تكون ؟ فقال الشافعي : على أصله في مال الصبي ، وقال مالك : على العاقلة ، وأما أبو حنيفة فيرى أن لا قصاص بينهما .
وأما متى تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين ، وأما دية العمد فحالة إلا أن يصطلحا على التأجيل .
وأما من هم العاقلة ؟ فإن جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قبل الاب ، وهم العصبة دون أهل الديوان ، وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم إذا عجزت عنه العصبة ، إلا داود فإنه لم ير الموالي عصبة ، وليس فيما يجب على واحد واحد منهم حد عند مالك ، وقال الشافعي : على الغني دينار وعلى الفقير نصف دينار ، وهي عند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قربهم ، فالاقرب من بني أبيه ، ثم من بني جده ، ثم من بني بني أبيه ، وقال أبو حنيفة وأصحاب : العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان .
وعمدة أهل الحجاز : أنه تعاقل الناس في زمان رسول الله ( ص ) وفي زمان أبي بكر ولم يكن هناك ديوان ، وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب .
واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم عن النبي ( ص ) أنه قال : لا حلف في الاسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الاسلام إلا قوة .
وبالجملة فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء .
واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي وهم السائبة إذا جنوا خطأ هل يكون عليه عقل أم لا ؟ وإن كان فعلى من يكون ؟ فقال من لم يجعل لهم موالي : ليس على السائبة عقل ، وكذلك من لم يجعل العقل على الموالي ، وهو داود وأصحابه .
وقال : من جعل ولاءه لمن أعتقه عليه عقله ، وقال : من جعل ولاءه للمسلمين عقله في بيت المال ، ومن قال إن للسائبة أن يوالي من شاء جعل عقله لمن ولاه ، وكل هذه الاقاويل قد حكيت عن السلف .
والديات تختلف بحسب اختلاف المودي فيه ، والمؤثر في نقصان الدية هي الانوثة والكفر والعبودية .
وأما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط .
واختلفوا فيما دون النفس من