پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص312

يوسف ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز بيع المكاتب لام ولده ، ويجوز عند أبي حنيفة والشافعي .

واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك بنين ووفاه كتابته ، هل تعتق أم ولده أم لا ؟ فقال ابن القاسم : إذا كان معها ولد عتقت وإلا رقت ، وقال أشهب : تعتق على كل حال ، وعلى أصل الشافعي كل ما ترك المكاتب مال من مال سيده لا ينتفع به البنون في أداء ما عليه من كتابته ، كانوا معه في عقد الكتابة أو كانوا ولدوا في الكتابة ، وإنما عليهم السعي ، وعلى أصل أبي حنيفة يكون حرا ولا بد ، ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان .

الجنس الرابع وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل .

واتفقوا من هذا الباب على أولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب إلا بالشرط ، لانه عبد آخر لسيده ، وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها ، واختلفوا في أم الولد على ما تقدم .

وكذلك اختلفوا في دخول ماله أيضا بمطلق العقد ، فقال مالك : يدخل ماله في الكتابة ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يدخل ، وقال الاوزاعي : يدخل بالشرط ، أعني إذا اشترطه المكاتب .

وهذه المسألة مبنية على : هل يملك العبد أو لا يملك ، وعلى هل يتبعه ماله في العتق أم لا ؟ وقد تقدم ذلك .

الجنس الخامس وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر ، وما بقي من أحكام العبد فيه .

فنقول : إنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب من ماله شيئا له قدر ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده ، فإنه محجور عليه في هذه الاموروأشباهها ، أعني أنه ليس له أن يخرج من يده شيئا من غير عوض ، واختلفوا من هذا الباب في فروع منها أنه إذا لم يعلم السيد بهبته أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته ، فقال مالك وجماعة من العلماء إن ذلك نافذ ، ومنعه بعضهم .

وعمدة من منعه أن ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها فكان فاسدا .

وعمدة من أجازه أن السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو مخافة أن يعجز العبد .

وسبب اختلافهم : هل إذن السيد من شرط لزوم العقد أو من شرط صحته ؟ فمن قال من شرط الصحة لم يجزه وإن عتق ، ومن قال من شرط لزومه قال يجوز إذا عتق لانه وقع عقدا صحيحا ، فلما ارتفع الاذن المرتقب فيه صح العقد كما لو أذن .

هذا كله عند من أجاز عتقه إذا أذن السيد ، فإن الناس اختلفوا أيضا في ذلك بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز عتقه إذا لم يأذن السيد ، فقال قوم : ذلك جائز ، وقال قوم : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، وبالجواز قال مالك ، وعن الشافعي في ذلك القولان جميعا : والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون ، فقال مالك : إن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء