بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص304
فقيل : يعتقان عليه جميعا ، وقيل : ينوي .
واتفقوا على أن من أعتق ما في بطن أمته فهو حر دون الام .
واختلفوا فيمن أعتق أمة واستثنى ما في بطنها فقالت طائفة : له استثناؤه وقالت طائفة : هما حران واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة ، فقالت طائفة : لا استثناء فيه كالطلاق ، وبه قال مالك ، وقال قوم : يؤثر فيه الاستثناء كالطلاق ، أعني قول القائل لعبده : أنت حر إن شاء الله .
وكذلك اختلفوا في وقوع العتق بشرط الملك ، فقال مالك : يقع ، وقال الشافعي وغيره : لا يقع ، وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام : لا عتق فيما لا يملك ابن آدم وحجة الفرقة الثانية تشبيههم إياه باليمين .
وألفاظ هذا الباب شبيهة بألفاظ الطلاق ، وشروطه كشروطه ، وكذلك الايمان فيه تشبيهه بأيمان الطلاق .
وأما أحكامه فكثيرة : منها أن الجمهور على أن الابناء تابعون في العتق والعبودية للام ، وشذ قوم فقالوا : إلا أن يكون الاب عربيا .
ومنها اختلافهم في العتق إلى أجل ، فقال قوم : ليس له أن يطأها إن كانت جارية ولا يبيع ولا يهب ، وبه قال مالك ، وقال قوم : له جميع ذلك ، وبهقال الاوزاعي والشافعي .
واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق .
واختلفوا فيمن قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ، فقال قوم : لا يقع عليه العتق لانه إذا باعه لم يملك عتقه ، وقال : إن باعه يعتق عليه ، أعني من مال البائع إذا باعه ، وبه قال مالك والشافعي ، وبالاول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري .
وفروع هذا الباب كثيرة ، وفي هذا كفاية .