پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص297

بأن الولاء للعصبة فيما أعلم أن الابناء أحق من الآباء ، وأنه لا ينتقل إلى العمود الاعلى إلا إذا فقد العمود الاسفل بخلاف الميراث ، لان البنوة عندهم أقوى تعصيبا من الابوة ، والاب أضعف تعصيبا ، والاخوة وبنوهم أقعد عند مالك من الجد .

وعند الشافعي وأبي حنيفةالجد أقعد منهم .

وسبب الخلاف : من أقرب نسبا وأقوى تعصيبا ؟ وليس يورث بالولاء جزء مفروض وإنما يورث تعصيبا ، فإذا مات المولى الاسفل ولم يكن له ورثة أصلا ، أو كان له ورثة لا يحيطون بالميراث كان عاصبه المولى الاعلى ، وكذلك يعصب لولي الاعلى كل من للمولى الاعلى عليه ولادة نسب : أعني بناته وبنيه وبني بنيه .

وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي : إذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء ، فقالت طائفة : لعصبتها أنهم الذين يعقلون عنها ، والولاء العصبة ، وهو قول علي بن أبي طالب ، وقال قوم : لابنها ، وهو قول عمر بن الخطاب ، وعليه فقهاء الامصار ، وهو مخالف لاهل هذا السلف ، لان ابن المرأة ليس من عصبتها .

ثم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده .