بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص279
ميراث الزوجات : وأجمع العلماء على أن ميرا ث الرجل من امرأته – إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن – : النصف ، ذكرا كان الولد ، أو أنثى ، إلا ما ذكرنا عن مجاهد ، وأنها إن تركت ولدا فله الربع ، وأن ميراث المرأة من زوجها – إذا لم يترك الزوج ولدا ولا ولد ابن – : الربع ، فإن ترك ولدا أو ولد ابن فالثمن ، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد ، وهذا لورود النص في قوله تعالى :
( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد)
الآية .
ميراث الاب والام : وأجمع العلماء على أن الاب إذا انفرد كان له جميع المال ، وأنه إذاانفرد الابوان كان للام الثلث ، وللاب الباقي لقوله تعالى :
( وورثه أبواه فلامه الثلث)
وأجمعوا على أن فرض الابوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن : السدسان ، أعني أن لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى :
( ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد)
والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الانثى ، وأجمعوا على أن الاب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد ، وأجمعوا من هذا الباب على أن الام يحجبهما الاخوة من الثلث إلى السدس لقوله تعالى :
( فإن كان له إخوة فلامه السدس)
واختلفوا في أقل ما يحجب الام من الثلث إلى السدس من الاخوة ، فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود إلى أن الاخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا وبه قال مالك ، وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدا ، وأن الاثنين لا يحجبان الام من الثلث إلى السدس ، والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ، فمن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال : الاخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق ، ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال : الاخوة الحاجبون هما اثنان أعني في قوله تعالى :
( فإن كان له إخوة)
ولا خلاف أن الذكر والانثى يدخلان تحت اسم الاخوة في الآية وذلك عند الجمهور .
وقال بعض المتأخرين لا أنقل الام من الثلث إلى السدس بالاخوات المنفردات ، لانه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الاخوة إلا أن يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث ، إذ اسم الاخوة هو جمع أخ ، والاخ مذكر .
واختلفوا من هذا الباب فيمن يرث السدس الذي تحجب عنه الام بالاخوة وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة ، فقال الجمهور : ذلك السدس للاب مع الاربعة الاسداس .
وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للاخوة الذين حجبوا ، وللاب الثلثان لانه ليس في الاصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب إلا الاخوة مع الآباء ، وضعف قوم الاسناد بذلك عن ابن عباس ، وقول ابن عباس هو القياس .
واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين ، وهي فيمن ترك