بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص277
بمنزلة السبب الذي أدلى به .
وعمدة مالك ومن قال بقوله أن الفرائض لما كانت لا مجال للقياس فيها كان الاصل أن لا يثبت فيها شئ إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع ، وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة .
وأما الفرقة الثانيه ، فزعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس .
أما الكتاب فقوله تعالى :
( وأولوا الارحام)
( الوالدان والاقربون)
واسم القرابة ينطلق على ذوي الارحام ، ويرى المخالف أن هذه مخصوصة بآيات المواريث .
وأما السنة فاحتجوا بما خرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة أن رسول الله ( ص ) قال : الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له .
وأما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا : إن ذوي الارحام أولى من المسلمين لانهم قد اجتمع لهم سببان : القرابة والاسلام ، فأشبهوا تقديم الاخ الشقيق على الاخ للاب ، أعني أن من اجتمع له سببان أولى ممن له سبب واحد .
وأما أبو زيد ، ومتأخرو أصحابه فشبهوا الارث بالولاية وقالوا : لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوي الارحام ، وجب أن يكون لهم ولاية الارث ، وللفريق الاول اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف .
وإذقد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس من أجناس الوارثين ، ونذكر من ذلك ما يجري مجرى الاصول من المسائل المشهورة ، المتفق عليها ، والمختلف فيها .
ميرا ث الصلب : وأجمع المسلمون على أن ميراث الاولاد من والدهم ، ووالدتهم إن كانوا ذكورا وإناثا معا هو أن للذكر منهم مثل حظ الانثيين ، وأن الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال ، وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف ، وإن كن ثلاثا فما فوق فلهن الثلثان .
واختلفوا في الاثنتين فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين ، وروي عن ابن عباس أنه قال : للبنتين النصف .
والسبب في اختلافهم : تردد المفهوم فيقوله تعالى :
( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)
هل حكم الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة ؟ والاظهر من با ب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة ، وقد قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور .
وقد روي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حاتم بن عبد الله وعن جابر أن النبي ( ص ) أعطى البنتين الثلثين قال – فيما أحسب – أبو عمر بن عبد البر : وعبد الله بن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم حديثه ، وخالفهم آخرون .
وسبب الاتفاق في هذه الجملة قوله تعالى :
( يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين)
إلى قوله :
( وإن كانت واحدة ف