بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص237
الماجشون : مصيبته من الغرماء إذا وقفه السلطان .
وقال ابن القاسم : ما يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريم لانه إنما يباع على ملكه ، وما لا يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغرماء مثل أن يكون المال عينا والدين عينا ، وكلهم روى قوله عن مالك ، وفرق أصبغ بين الموت والفلس فقال : المصيبة في الموت من الغرماء ، وفي الفلس من المفلس .
فهذا هو القول في أصول أحكام المفلس الذي له من المال ما لا يفي بديونه .
وأما المفلس الذي لا مال لهأصلا ، فإن فقهاء الامصار مجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته ، إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاخروه ، وقال به أحمد من فقهاء الامصار ، وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين ، فإذا كان ذلك خلي سبيله .
وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار ، وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون ، وإن كان لم يأت في ذلك أثر صحيح ، لان ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض ، وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة ، وهو الذي يسمى بالقياس المرسل .
وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة خرجه – فيما أحسب – أبو داود .
والمحجورون عند مالك : السفهاء والمفلسون والعبيد والمرضى والزوجة فيما فوق الثلث لانه يرى أن للزوج حقا في المال ، وخالفه في ذلك الاكثر .
وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الكتاب .