پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص33

اختلافهم في مفهوم قوله تعالى :

( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين)

هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم ؟ وهو الاشارة في قوله :

( وحرم ذلك على المؤمنين)

إلى الزنا أو إلى النكاح ؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي ( ص ) في زوجته أنها لا ترد يد لامس .

فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : طلقها ، فقال له إني أحبها .

فقال له : فأمسكها وقال قوم أيضا : إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الاصل .

وبه قال الحسن : وأما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللعان .

الفصل الخامس : في مانع العددواتفق

المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معا ، وذلك للاحرار من الرجال .

واختلفوا في موضعين : في العبيد ، وفيما فوق الاربع .

أما العبيد فقال مالك في المشهور عنه : يجوز أن ينكح أربعا .

وبه قال أهل الظاهر .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط .

وسبب اختلافهم : هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد كما لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا ؟ وكذلك الطلاق عند من رأى ذلك .

وذاك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا : أعني أن حده نصف حد الحر ، واختلفوا في غير ذلك .

وأما ما فوق الاربع فإن الجمهور على أنه لا تجوز الخامسة لقوله تعالى :

( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)

ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لغيلان لما أسلم وتحته عشرة نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وقالت فرقة : يجوز تسع ، ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة ، أعني جمع الاعداد في قوله تعالى :

( مثنى وثلاث ورباع)

الفصل السادس : في مانع الجمع

واتفقوا على أنه لا يجمع بين الاختين بعقد نكاح لقوله تعالى :

( وأتجمعوا بين الاختين )

واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين ، والفقهاء على منعه ، وذهبت طائفة إلى إباحة ذلك .

وسبب اختلافهم : معارضة عموم قوله تعالى :

( وأن تجمعوا بين الاختين)

لعموم الاستثناء في آخر الآية ، وهو قوله تعالى

( إلا ما ملكت أيمانكم)

وذلك أن هذا الاستثناء يحتمل أن يعود لاقرب مذكور ، ويحتمل أن يعود لجميع ما تضمنته الآية من التحريم إلا ما وقع الاجماع على أنه لا تأثير له فيه