بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص4
والسلام .
واختلفوا هل يدل ذلك على فساد النهي عنه أو لا يدل ، وإن كان يدل ففي أي حالة يدل ؟ فقال داود يفسخ ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يفسخ ، وعن مالك القولان جميعا ، وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده ، وقال ابن القاسم : إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح ، وأما إن كان الاول غير صالح والثاني صالح جاز .
وأما الوقت عند الاكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في أول الخطبة ، بدليل حديث فاطمة بنت قيس ، جاءت إلى النبي ( ص ) فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها ، فقال : أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، ولكن انكحي أسامة .
وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة ، فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط ، وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين .
ومنع ذلك قوم على الاطلاق ، وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين .
والسبب في اختلافهم : أنه ورد الامر بالنظر إليهن مطلقا ، وورد بالمنع مطلقا ، وورد مقيدا : أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى :
( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
أنه الوجه والكفان ، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الاكثر ، ومن منع تمسك بالاصل وهو تحريم النظر إلى النساء .
الباب الثاني : في موجبات صحة النكاح وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركان : الركن الاول : في معرفة كيفية هذا العقد .
الركن الثاني : في معرفة محل هذا العقد .
الثالث : في معرفة شروط هذا العقد
.
الركن الاول : في الكيفيةوالنظر في هذا الركن في مواضع
:
في كيفية الاذن المنعقد به ، ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد ، وهل يجوز عقده على الخيار أم لا يجوز ؟ وهلإن تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد ، أم من شرط ذلك الفور ؟
الموضع الاول : الاذن في النكاح
على ضربين : فهو واقع في حق الرجال والثيب من النسا بالالفاظ .
وهو في حق الابكار المستأذنات واقع بالسكوت : أعني الرضا .
وأما الرد فباللفظ ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن إذن البكر إذا كان المنكح غير أب ولا جد بالنطق ، وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله عليه الصلاة والسلام الايم أحق بنفسها من وليها .
والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ وكذلك بلفظ التزويج .
واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة ، فأجازه قوم ، وبه قال مالك وأبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج .
وسبب اختلافهم : هل هو عقد يعتبر ف