بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص372
الصيد والعضو المقطوع من الصيد ، وحمل الحديث على الانسي ، ومن حمله على الوحشي والانسي معا واستثنى من ذلك العمو بالحديث العضو المقطوع فقال : كل الصيد دون العضو البائن ، ومن اعتبر في ذلك الحياة المستقرة ، أعني في قوله وهي حية فرق بين أن يكون العضو مقتلا أو غير مقتل .
وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه ، وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها ، ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو أن لا يكون محرما ، ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى :
( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما)
فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة لا يحل لاحد أصلا ؟ اختلف فيه الفقهاء .
فذهب مالك إلى أنه ميتة ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المحرم أكله .
وسبب اختلافهم : هو الاصل المشهور وهو هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا ؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب .
واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلم ، فقال مالك : الاصطياد به جائز ، فإن المعتبر الصائد لا الآلة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم ، وكرهه جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري ، لان الخطاب في قوله تعالى :
( وما علمتم من الجوارح مكلبين)
متوجه نحو المؤمنين .
وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب