بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص357
مطرف ، وذكاة ما ليس بذي دم عند مالك كذكاة الجراد .
وسبب اختلافهم في ميتة الجراد : هو هل يتناوله اسم الميتة أم لا في قوله تعالى :
( حرمت عليكم الميتة)
وللخلاف سبب آخر وهو هل هو نثرة حوت أو حيوان بري ؟ المسألة السادسة : واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر هل يحتاج إلى ذكاة أم لا ؟ فغلب قوم فيه حكم البر وغلب آخرون حكم البحر ، واعتبر آخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا .
الباب الثاني : في الذكاة وفي قواعد هذا الباب مسألتان : المسألة الاولى : في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الانعام .
الثانية : في صفة الذكاة .
المسألة الاولى : واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الانعام نحر وذبح ، وأن من سنة الغنم والطير الذبح ، وأن من سنة الابل النحر ، وأن البقرة يجوز فيها الذبح والنحر .
واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير ، والذبح في الابل ؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في الابل ، وذلك في غير موضع الضرورة .
وقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كراهة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء .
وقال أشهب : إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره .
وفرق ابن بكير بين الغنم والابل فقال : يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر ، ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة .
وسبب اختلافهم : معارضة الفعل للعموم .
فأما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وأما الفعل ، فإنه ثبت أن رسول الله ( ص ) نحر الابل والبقر وذبح الغنم ، وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقولهتعالى :
( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة)
وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش :
( وفديناه بذبح عظيم)
المسألة الثانية : وأما صفة الذكاة فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمرئ والحلقوم مبيح للاكل .
واختلفوا من ذلك في مواضع : أحدها : هل الواجب قطع الاربعة كلها أو بضعها ؟ وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل أو الاكثر ؟ وهل من شرط القطع أن لا تقع الجوزة إلى جهة البدن بل إلى جهة الرأس ، وهل إن قطعها من ج