پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص346

المسألة الاولى : أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الانعام ، واختلفوا في الافضل من ذلك .

فذهب مالك إلى أن الافضل في الضحايا : الكباش ثم البقر ثم الابل ، بعكس الامر عنده في الهدايا ، وقد قيل عنه : الابل ثم البقر ثم الكباش ، وذهب الشافعي إلى عكس ما ذهب إليه مالك في الضحايا : الابل ثم البقر ثم الكباش ، وبه قال أشهب وابن شعبان .

وسبب اختلافهم : معارضة القياس لدليل الفعل ، وذلك أنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى إلا بكبش ، فكان ذلك دليلا على أن الكباش في الضحايا أفضل ، وذلك فيما ذكر بعض الناس ، وفي البخاري عن ابن عمر ما يدل علخلاف ذلك وهو أنه قال : كان رسول الله ( ص ) يذبح وينحر بالمصلى وأما القياس فلان الضحايا قربة بحيوان فوجب أن يكون الافضل فيها الافضل في الهدايا ، وقد احتج الشافعي لمذهبه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : من راح في الساعة الاولى فكأنمقرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا الحديث ، فكان الواجب حمل هذا على جميع القرب بالحيوان .

وأما مالك فحمله على الهدايا فقط لئلا يعارض الفعل القول وهو الاولى .

وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخر ، وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به إبراهيم سنة باقية إلى اليوم وأنها الاضحية ، وأن ذلك معنى قوله – تعالى –

( وتركنا عليه في الآخرين)

فمن ذهب إلى هذا قال : الكباش أفضل ، ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على أن الكباش أفضل ، مع أنه قد ثبت أن رسول الله ( ص ) ضحى بالامرين جميعا .

وإذا كان ذلك كذلك فالواجب المصير إلى قول الشافعي ، وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الانعام إلا ما حكي عن الحسن بن الصالح أنه قال : تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة ، والظبي عن واحد .

المسألة الثانية : أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البين عرجها في الضحايا والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى مصيرا لحديث البراء بن عازب أن رسول الله ( ص ) سئل ماذا ينقى من الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : أربع – وكان البراء يشير بيده ويقول : يدي أقصر من يد رسول الله ( ص ) – العرجاء البين عرجها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى وكذلك أجمعوا على أن ما كان من هذه الاربع خفيفا فلا تأثير له في منع الاجزاء .

واختلفوا في موضعين : أحدهما : فيما كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها مثل العمى وكسر الساق ، والثاني : فيما كان مساويا لهافي إفادة النقص وشينها ، أعني ما كان من العيوب في الاذن والعين والذنب والضرس وغير