بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص345
الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها .
الباب الثالث : في أحكام الذبح .
الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا .
الباب الاول : في حكم الضحايا ، ومن المخاطب بها ؟ اختلف العلماء في الاضحية هل هي واجبة أم هي سنة ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة ، ورخص مالك للحاج في تركها بمنى .
ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره ، وقال أبو حنيفة : الضحية واجبة على المقيمين في الامصار الموسرين ،ولا تجب على المسافرين ، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا : إنها ليست بواجبة ، وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة .
وسبب اختلافهم : شيئان : أحدهما : هل فعله عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب ، وذلك أنه لم يترك ( ص ) الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال : ذبح رسول الله ( ص ) أضحيته ثم قال : يا ثوبان أصلح لحم هذه الضحية ، قال : فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة .
والسبب الثاني : اختلافهم في مفهوم الاحاديث الواردة في أحكام الضحايا ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة أنه قال : إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا ولا من أظفاره قالوا : فقوله إذا أراد أحدكم أن يضحي فيه دليل على أن الضحية ليست بواجبة ، ولما أمر عليه الصلاة والسلام أبا بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة فهم قوم من ذلك الوجوب ، ومذهب ابن عباس أن لا وجوب .
قال عكرمة : بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحما وقال : من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس .
وروي عن بلال أنه ضحى بديك ، وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف .
واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية أن لا يأخذ من العشر الاول من شعره وأظفاره ؟ والحديث بذلك ثابت
مشهورة : إحداها : في تمييز الجنس .
والثانية : في تمييز الصفات .
والثالثة : في معرفة السن .
والرابعة : في العدد