پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص338

كفارته كفارة يمين واحدة .

وكذلك – فيما أحسب – لا خلاف بينهم أنه إذا حلف بأيمان شتى على شئ واحد أن الكفارات الواجبة في ذلك بعدد الايمان كالحالف إذا حلف بأيمان شتى على أشياء شتى .

اختلفوا إذا حلف على شئ واحد بعينه مرارا كثيرة ، فقال قوم : في ذلك كفارة يمين واحدة ، وقال قوم : في كل يمين كفارة إلا أن يريد التأكيد ، وهو قول مالك ، وقال قوم : فيها كفارة واحدة ، إلا أن يريد التغليظ وسبب اختلافهم : هل الموجب للتعدد هو تعدد الايمان بالجنس أو بالعدد ؟ فمن قال اختلافها بالعدد قال : لكل يمين كفارة إذا كرر ، ومن قال اختلافها بالجنس قال : في هذه المسألة يمين واحدة .

واختلفوا إذا حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى هل تعدد الكفارات بتعدد الصفات التي تضمنت اليمين أم في ذلك كفارة واحدة ؟ فقال مالك : الكفارة في هذه اليمين متعددة بتعدد الصفات .

فمن حلف بالسميع العليم الحكيم كان عليه ثلاث كفارات عنده ، وقال قوم : إن أراد الكلام الاول وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدة إذا كانت يمينا واحدة .

والسبب في اختلافهم : هل مراعاة الواحدة أو الكثرة في اليمين هو راجع إلى صيغة القول أو إلى تعدد الاشياء التي يشتمل عليها القول الذي مخرجه مخرج يمين ، فمن اعتبر الصيغة قال كفارة واحدة ، ومن اعتبر عدد ما تضمنته صيغة القول من الاشياء التي يمكن أن يقسم بكل واحد منها على انفراده قال : الكفارة متعددة بتعددها .

وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب وسبب الاختلاف في ذلك ، والله المعين برحمته .