بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص336
من الشئ الذي منه يعيش إن قطنية فقطنية وإن حنطة فحنطة ، وقيل بل هم أهل البلد الذي هو فيهم ، وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش أهل البلد لا من عيشه : أعني الغالب ، وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الاطعام ، أعني الوسط من قدر ما يطعم أهله ، أو الوسط من قدر ما يطعم أهل البلد أهليهم إلا في المدينة خاصة .
وأما المسألة الثانية : وهي المجزئ من الكسوة ، فإن مالكا رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزي فيه الصلاة ، فإن كسا الرجل كسا ثوبا وإن كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم إزار أو قميص أو سراويل أو عمامة ، وقال أبو يوسف : لا تجزي العمامة ولا السراويل .
وسبب اختلافهم : هل الواجب الاخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي .
وأما المسألة الثالثة : وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الايام الثلاثة في الصيام فإن مالكا والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع وإن كانا استحباه واشترط ذلك أبو حنيفة .
وسبب اختلافهم في ذلك : شيئان : أحدهما : هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف ؟ وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات .
والسبب الثاني : اختلافهم هل يحمل الامر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس يحمل إذا كان الاصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع .
وأما المسألة الرابعة : وهي اشتراط العدد في المساكين ، فإن مالكا والشافعي قالا :لا يجزيه ألا أن يطعم عشرة مساكين ، وقال أبو حنيفة : إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام أجزأه .
والسبب في اختلافهم : هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور أو حق واجب على المكفر فقدر بالعدد المذكور ، فإن قلنا إنه حق واجب للعدد كالوصية ، فلا بد من اشتراط العدد ، وإن قلنا حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين .
والمسألة محتملة .
وأما المسألة الخامسة : وهي اشتراط الاسلام والحرية في المساكين ، فإن مالكا والشافعي اشترطاهما ولم