بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص319
آية الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق : أعني قوله تعالى :
( واعلموا أنما غنمتم من شئ)
الآيه .
فإنه لما نص في الآية على أن الخمس لله علم أن أربعة الاخماس واجبة للغانمين كما أنه لما نص على الثلث للام في المواريث علم أن الثلثين للاب .
قال أبو عمر : وهذا القول محفوظ عنه ( ص ) في حنين وفي بدر .
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله ( ص ) .
وخرج أبو داود عن عوف بن مالك الاشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله ( ص ) قضى بالسلب للقاتل وخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك حمل على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوس سرجه فقتله فبلغ سلبه ثلاثين ألفا ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لابي طلحة : إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ولا أراني إلا خمسته قال : قال ابن سيرين : فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الاسلام ، وبهذا تمسك من فرق بين السلب القليل والكثير .
واختلفوا في السلب الواجب ، ما هو ؟ فقال قوم : له جميع ما وجد على المقتول ، واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة .
وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار فإنهم اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال مشهورة : أحدها : أن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار من أموال المسلمين فهو لاربابها من المسلمين وليس للغزاة المستردين لذلك منها شئ وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه وأبو ثور ، والقول الثاني : أن ما استرد المسلمون من ذلك هو غنيمة الجيش ليس لصاحبه منه شئ ، وهذا القول قاله الزهري وعمرو بن دينار ، وهو مروي عنعلي بن أبي طالب .
والقول الثالث : أن ما وجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحبه أحق به بلا ثمن ، وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقيمة ، وهؤلاء انقسموا قسمين : فبعضهم رأى هذا الرأي في كل ما استرده المسلمون من أيدي الكفار بأي وجه صار ذلك إلى أيدي الكفار ، وفي أي موضع صار ، وممن قال بهذا القول مالك والثوري وجماعة ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب .
وبعضهم فرق بين ما صار من ذلك إلى أيدي الكفار غلبة وحازوه حتى أوصلوه إلى دار المشركين ، وبين ما أخذ منهم قبل أن يحوزوه ويبلغوا به دار الشرك ، فقالوا : ما حازوه فحكمه إن ألفاه صاحبه قبل القسم فهو له ، وإن ألفاه بعد القسم فهو أحق به بالثمن .
قالوا : وأما ما لم يحزه العدو بأن يبلغوا دارهم به فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده ، وهذا هو القول الرابع .
واختلافهم راجع إلى اختلافهم في : هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكونها ؟ وسب