بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص313
الجملة الثانية والقول المحيط بأصول
:
الاول : في حكم الخمس .
الثاني : في حكم الاربعة الاخماس .
الثالث : في حكم الانفال .
الرابع : في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار .
الخامس : في حكم الارضين .
السادس : في حكم الفئ .
السابع : في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق الصلح .
الفصل الاول : في حكم خمس الغنيمة واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرا من ايدي الروم ما عدا الارضين أن خمسها للامام وأربعة أخماسها للذين غنموها لقولتعالى :
( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول)
الآية .
واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة .
أحدها : أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية ، وبه قال الشافعي .
والقول الثاني : أنه يقسم على أربعة أخماس ، وأن قوله تعالى :
( فأن لله خمسه)
هو افتتاح كلام وليس هو قسما خامسا ، والقول الثالث : أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام ، وأن سهم النبي وذي القربى سقطا بموت النبي ( ص ) .
والقول الرابع : أن الخمس بمنزلة الفئ يعطى منه الغني والفقير ، وهو قول مالك وعامة الفقهاء .
والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله ( ص ) وسهم القرابة بعد موته .
فقال قوم : يرد على سائر الاصناف الذين لهم الخمس .
وقال قوم : بل يرد على باقي الجيش .
وقال قوم : بل سهم رسول الله ( ص ) للامام ، وسهم ذوي القربى لقرابة الامام .
وقال قوم : بل يجعلان في السلاح والعدة .
واختلفوا في القرابة من هم ؟ فقال قوم : بنو هاشم ، وقال قوم : بنوعبد المطلب وبنو هاشم .
وسبب اختلافهم : في هل الخمس يقصر على الاصناف المذكورين أم يعدى لغيرهم هو : هل ذكر تلك الاصناف في الآية المقصود منها تعيين الخمس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون ذلك من باب الخاص أريد به العام ؟ فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به الخاص قال : لا يتعدى بالخمس تلك الاصناف المنصوص عليها وهو الذي عليه الجمهور ، ومن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام قال يجوز للامام أن يصرفها فيما يراه صلاحا للمسلمين ، واحتج من رأى أن سهم النبي ( ص ) للامام بعده بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو للخليفة بعده .
وأما من صرفه على الاصناف الباقين أو على الغانمين فتشبيها بالصنف المحبس عليهم .
وأما من قال : القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب فإنه احتج بحديث جبير بن مطعم قال : قسم رسول الله ( ص ) سهم ذوي القربى لبني هاشم وب