بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص291
وفيه أثر ضعيف .
وأكثر العلماء على أن الجراد من صيد البر يجب على المحرم فيه الجزاء واختلفوا في الواجب من ذلك ، فقال عمر رضي الله عنه : قبضة من طعام وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : تمرة خير من جرادة .
وقال الشافعي : في الجراد قيمته ، وبه قال أبو ثور إلا أنه قال : كل ما تصدق به من حفنة طعام أو تمرة فهو له قيمة وروي عن ابن عباس أن فيها تمرة مثل قول أبي حنيفة : وقال ربيعة : فيها صاع من طعام وهو شاذ وقد روي عن ابن عمر أن فيها شويهة وهو أيضا شاذ ، فهذه هي مشهورات ما اتفقوا على الجزاء فيه ، واختلفوا فيما هو الجزاء فيه .
وأما اختلافهم فيما هو صيد مما ليس بصيد ، وفيما هو من صيد البحر مما ليس منه فإنهم اتفقوا على أن صيد البر محرم على المحرم إلا الخمس الفواسق المنصوص عليها .
واختلفوا فيما يلحق بها مما ليس يلحق .
وكذلك اتفقوا على أن صيد البحر حلال كله للمحرم ، واختلفوا فيما هو من صيد البحر مما ليس منه ، وهذا كله لقوله تعالى :
( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما)
ونحن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه من هذين الجنسين وما اختلفوا فيه ، فنقول : ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله ( ص ) قال : خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور واتفق العلماء على القول بهذا الحديث ، وجمهورهم على القول بإباحة قتل ما تضمنه لكونه ليس بصيد وإن كان بعضهم اشترط في ذلك أوصافا ما .
واختلفوا هل هذا باب من العام أريد به الخاص .
أو باب من الخاص أريد به العام ، والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا في أي عام أريد بذلك ، فقالمالك : الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلى كل سبع عاد ، وأن ما ليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله ولم ير قتل صغارها التي لا تعدو ولا ما كان منها أيضا لا يعدو .
ولا خلاف بينهم في قتل الحية والافعى والاسود ، وهو مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ص ) تقتل الافعى والاسود وقال مالك : لا أرى قتل الوزغ ، والاخبار بقتلها متواترة ، لكن مطلقا لا في الحرم ولذلك توقف فيها مالك في الحرم .
وقال أبو حنيفة : لا يقتل من الكلاب العقورة إلا الكلب الانسي والذئب ، وشذت طائفة فقالت : لا يقتل إلا الغراب الابقع .
وقال الشافعي : كل محرم الاكل فهو معني في الخمس .
وعمدة الشافعي أنه إنما حرم على المحرم ما أحل للحلال ، وأن المباحة الاكل لا يجوز قتلها بإجماع لنهي رسول الله ( ص ) عن صيد البهائم .
وأما أبو حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب الانسي فقط بل من معناه كل ذئب وحشي .
واختلفوا في الزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب ، وبعضهم رأى أنه أضعف نكاية من