پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص276

فوجب أن يكون الامر كذلك إذا اجتمعا .

فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته وصفته ، والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج – أعني طواف القدوم – هو السعي بين الصفا والمروة وهو الفعل الثالث للاحرام فلنقل فيه .

القول في السعي بين الصفا والمروة والقول في السعي وحكمه وفصفته وفي شروطه وفي ترتيبه

القول في حكمه

:

أما حكمه ، فقال مالك والشافعي ، هو واجب ، وإن لم يسع كان عليه حج قابل ، وبه قال أحمد وإسحاق .

وقال الكوفيون : سنة ، وإذا رجع إلى بلاده ولم يسع كان عليه دم .

وقال بعضهم : هو تطوع ولا شئ على تاركه ، فعمدة من أوجبه ما روي أن رسول الله ( ص ) كان يسعى ويقول : اسعوا فإالله كتب عليكم السعي روى هذا الحديث الشافعي عن عبد الله بن المؤمل ، وأيضا فإن الاصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة محمولة على الوجوب ، إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس .

وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى :

( إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)

قالوا : إن معناه أن لا يطوف وهي قراءة ابن مسعود ، وكما قال سبحانه

( يبين الله لكم أن تضلوا)

معناه : أي لئلا تضلوا ، وضعفوا حديث ابن المؤمل .

وقالت عائشة : الآية على ظاهرها وإنما نزلت في الانصار تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية لانه كان موضع ذبائح المشركين ، وقد قيل إنهم كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تعظيما لبعض الاصنام ، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية مبيحة لهم وإنما صار الجمهور إلى أنها من أفعال الحج ، لانها صفة فعله ( ص ) تواترت بذلك الآثار ، أعني وصل السعي بالطواف .

القول في صفته

:

وأما صفته فإن جمهور العلماء على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء ، فيمشي على جبلته حتى يبلغ بطن المسيل فيرمل فيه حتى يقطعه إلى ما يلي المروة ، فإذا قطع ذلك وجاوزه مشى على سجيته حتى يأتي المروة فيرقى عليها حتى يبدو له البيت ثم يقول عليها نحوا مما قاله من الدعاء والتكبير على الصفا ، وإن وقف أسفل المروة أجزأه عند جميعهم ، ثم ينزل عن المروة فيمشي