بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص274
الاسابيع وألا يفصل بينها بركوع ، ثم يركع لكل أسبوع ركعتين ، وهو مروي عن عائشة أنها كانت تفرق بين ثلاثة الاسابيع ، ثم تركع ست ركعات ، وحجة الجمهور : أن رسول الله ( ص ) طاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وقال : خذوا عني مناسككم وحجة من أجاز الجمع أنه قال : المقصود إنما هو ركعتان لكل أسبوع والطواف ليس له وقت معلوم ، ولا الركعتان المسنونتان بعده فجاز الجمع بين أكثر من ركعتين لاكثر من أسبوعين .
وإنما استحب من يرى أن يفرق بين ثلاثة أسابيع ، لان رسول الله ( ص ) انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه ، ومن طاف أسابيع غير وتر ، ثم عاد إليها ، لم ينصرف عن وتر من طوافه .
وأما شروطه ، فإن منها حدموضعه ، وجمهور العلماء على أن الحجر من البيت وأن من طاف بالبيت ، لزمه إدخال الحجر فيه ، وأنه شرط في صحة طواف الافاضة وقال أبو حنيفة ، وأصحابه هو سنة .
وحجة الجمهور ما رواه مالك عن عائشة أن رسول الله ( ص ) قال : لولا حدثان قومك بالكفر ، لهدمت الكعبة ، ولصيرتها على قواعد إبراهيم فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر ، ضاقت بهم النفقة والخشب وهو قول ابن عباس ، وكان يحتج بقوله تعالى :
( وليطوفوا بالبيت العتيق)
ثم يقول : طاف رسول الله ( ص ) من وراء الحجر وحجة أبي حنيفة ظاهر الآية .
وأما وقت جوازه ، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال .
أحدها : إجازة الطواف بعد الصبح ، والعصر ، ومنعه وقت الطلوع ، والغروب وهو مذهب عمر بن الخطاب ، وأبي سعيد الخدري ، وبه قال مالك ، وأصحابه وجماعة .
والقول الثاني : كراهيته بعد الصبح ، والعصر ، ومنعه عند الطلوع ، والغروب ، وبه قال سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وجماعة .
والقول الثالث : إباحة ذلك في هذه الاوقات كلها ، وبه قال الشافعي وجماعة .
وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الاوقات ، أو إباحتها : أما وقت الطلوع والغروب ، فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها ، والطواف هل هو ملحق بالصلاة ؟ فيذلك الخلاف .
ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : يا بني عبد مناف ، أو يا بني عبد المطلب : إن وليتم من هذا الامر شيئا ، فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شاء من ليل ، أو نهار رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مطعم .
واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة ، مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة ، فقال مالك ، والشافعي : لا يجزئ طواف بغير طهارة ، لا عمدا ، ولا سهوا وقال أبو حنيفة : يجزئ ويستحب له الاعادة ، وعليه دم وقال أبو ثور : إذا طا