بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص256
بسم الله الرحمن الرحيم على محمد واله وسلم تسليما
:
الجنس الاول : يشتمل على الاشياء التيتجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة .
الجنس الثاني : في الاشياء التي تجري مجرى الاركان ، وهي الامور المعمولة أنفسها ، والاشياء المتروكة .
الجنس الثالث : في الاشياء التي تجري منها مجرى الامور اللاحقة ، وهي أحكام الافعال ، وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الاجناس
، ومتى يجب ؟ فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)
وأما شروط الوجوب : فإن الشروط قسمان : شروط صحة ، وشروط وجو ب .
فأما شروط الصحة : فلا خلاف بينهم أن من شروطه الاسلام ، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم ، واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي ، فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك ، ومنه منع أبو حنيفة .
وسبب الخلاف : معارضة الاثر في ذلك للاصول ، وذلك أن من أجاز ذلك ، أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور ، وخرجه البخاري ، ومسلم ، وفيه أن امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا ، فقالت : ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : نعم ، ولك أجر .
ومن منع ذلك تمسك بأن الاصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل ، وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع ، وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه .
وهو كما قال عليه الصلاة والسلام من السبع إلى العشر .
وأما شروط الوجوب : فيشترط فيها الاسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع الاسلام ، ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى : ( من استطاع إليه سبيلا)
وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف ، وهي بالجملة تتصور