پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص250

خبأت لك خبئا ، فقال : أما إني كنت أريد الصيام ، ولكن قربيه وحديث عائشة ، وحفصة غير مسند ولاختلافهم أيضا في هذه المسألة سبب آخر ، وهو تردد الصوم للتطوع بين قياسه على صلاة التطوع ، أو على حج التطوع ، وذلك أنهم أجمعوا على أن من دخل فيالحج ، والعمرة متطوعا ، يخرج منهما ، أن عليه القضاء .

وأجمعوا : على أن من خرج من صلاة التطوع ، فليس عليه قضاء فيما علمت ، وزعم من قاس الصوم على الصلاة ، أنه أشبه بالصلاة منه بالحج ، لان الحج له حكم خاص في هذا المعنى ، وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره .

وإذا أفطر في التصوع ناسيا ، فالجمهور على أن لا قضاء عليه ، وقال ابن علية عليه القضاء قياسا على الحج .

ولعل مالكا حمل حديث أم هانئ على النسيان وحديث أم هانئ خرجه أبو داود ، وكذلك خرج حديث عائشة بقريب من اللفظ الذي ذكرناه ، وخرج حديث عائشة ، وحفصة بعينه .