بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص247
النظر في الصيام المندوب إليه ، هو في تلك الاركان الثلاثة ، وفي حكم الافطار فيه .
فأما الايام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه ، وهو الركن الاول ، فإنها على ثلاثة أقسام : 1 – أيام مرغب فيها .
2 – وأيام منهي عنها .
3 – وأيام مسكوت عنها .
ومن هذه ما هو مختلف فيه ، ومنها ما هو متفق عليه .
أما المرغب فيه المتفق عليه ، فصيام يوم عاشوراء .
وأما المختلف فيه ، فصيام يوم عرفة وست من شوال ، والغرر من كل شهر ، وهي الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر .
أما صيام يوم عاشوراء فلانه ثبت أن رسول الله ( ص ) صامه ، وأمر بصيامه وقال فيه من كان أصبح صائما فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطرا ، فليتم بقية يومه .
واختلفوا فيه هل هو التاسع ، أو العاشر .
والسبب في ذلك : اختلاف الآثار خرج مسلم عن ابن عباس قال : إذا رأيت هلال المحرم ، فاعدد ، وأصبح يوم التاسع صائما ، قلت : هكذا كان محمد رسول الله ( ص ) يصومه ؟ قال : نعم وروي أنه حين صام رسول الله ( ص ) يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا : يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود ، والنصارى فقال رسول الله ( ص ) : فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ( ص ) .
وأما اختلافهم في يوم عرفة ، فلان النبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة وقال فيه صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية ولذلك اختلف الناس في ذلك ، واختار الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج جمعا بين الاثرين .
وخرج أبو داود أن رسول الله ( ص ) نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة .
وأما الست من شوال ، فإنه ثبت أن رسول الله ( ص ) قال : من صام رمضان ، ثم أتبعه ستا من شوال ، كان كصيام الدهر إلا أن مالكا كره ذلك إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان ، وإما لانه لعله لم يبلغه الحديث ، أو لم يصح عنده ، وهو الاظهر ، وكذلك كره مالك تحري صيام الغرر ، مع ما جاء فيها من الاثر مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة وثبت أن رسول الله ( ص ) كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غي