پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص246

له الافطار فيه ، لم يوجب عليهم كفارة ، وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد كشف الغيب أنه أفطر في يوم جاز له الافطار فيه ، ومن اعتبر الاستهانة بالشرع أوجب عليه الكفارة ، لانه حين أفطر ، لم يكن عنده علم بالاباحة ، وهو مذهب مالك ، والشافعي .

ومن هذا الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل ، وهو شاك في الفجر ، وإيجابه القضاء ، والكفارة على من أكل ، وهو شاك في الغروب على ما تقدم من الفرق بينهما .

واتفق الجمهور : على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لانه ليس له حرمة زمان الاداء : أعني رمضان ، إلا قتادة ، فإنه أوجب عليه القضاء ، والكفارة .

وروي عن ابن القاسم ، وابن وهب أن عليه يومين قياسا على الحج الفاسد .

وأجمعوا : على أن من سنن الصوم تأخير السحور ، وتعجيل الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ، وأخروا السحور وقال : تسحروا فإن في السحور بركة وقال عليه الصلاة والسلام : فصل ما بين صيامنا ، وصيام أهل الكتاب أكلة السحر .

وكذلك جمهورهم على أن من سنن الصوم ، ومرغباته كف اللسان عن الرفث والخنا لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الصوم جنة ، فإذا أصبح أحدكم صائما ، فلا يرفث ، ولا يجهل ، فإن امرؤ شاتمه ، فليقل إني صائم وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر ، وهو شاذ .

فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل ، وبقي القول في الصوم المندوب إليه ، وهو القسم الثاني من هذا الكتاب .