بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص226
وبالثاني قال الشافعي .
وسبب اختلافهم : هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد ؟ أو بخروج شهر رمضان ؟ لان ليلة العيد ليست من شهر رمضان .
وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد ، وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لا تجب ؟ الفصل الخامس : في مصرفها وأما لمن تصرف ، فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام : أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم .
واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة ؟ والجمهور على أنها لا تجوز لهم وقال أبو حنيفة : تجوز لهم .
وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط ، أو الفقر مع الاسلام معا ؟ فمن قال : الفقر ، والاسلام لم يجزها للذميين ، ومن قال : الفقر فقط ، أجازها لهم .
واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا وأجمع المسلمون على أن زكاة الاموال لا تجوز لاهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وترد إلى فقرائهم .
بسم الله الرحمن الرحيم .
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .